تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
( مسألة 14 ) لا بأس بالشمع والعسل [ 1 ] والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها ، وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزءا من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأمّا اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا لعدم كونه جزءا من الحيوان .
شرح

أمثلة ما تجوز الصلاة فيه

[ 1 ] ما ذكر وأمثالها وإن تكون من فضلات الحيوانات التي لا لحم لها ويحرم أكلها لدخولها في عنوان الحشرات لدخولها في عنوان الخبائث أو المسوخ ومع ذلك لا يمنع عن الصلاة لا بميتتها ولا فضلاتها ، والعمدة في ذلك ثبوت السيرة القطعية على عدم الاجتناب من أمثالها في الثياب والبدن بل يصلى مع عدم رعاية إزالتها ، ولم يرد في شيء من الروايات الأمر بإزالتها عن الثوب والبدن عند الصلاة ، بل ورد البأس عنها مطلقا بل الصلاة في الثوب الذي فيه دم البراغيث وغيرها بل لا يبعد ما ورد في موثقة عبد اللّه بن بكير من قوله عليه السّلام : « كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه » « 1 » منصرف إلى حيوان ذي لحم فإنّ الوبر والشعر لا يكون في حيوان ذي لحم . وأمّا الصدف فلم يعلم أنه جزء من حيوان ويحتمل أنه وعاء يوجد في البحر ويتكون فيه فيكون وعاء لتكوّن حيوان فيه ، وذلك الحيوان كسائر الحشرات التي لا يكون لها لحم ، وفي صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام سألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ قال عليه السّلام : « ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله » « 2 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 345 ، الباب 2 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 24 : 146 ، الباب 16 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث الأوّل .