تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 51
فصل في شرايط لباس المصلي وهي أمور : الأول : الطهارة في جميع لباسه [ 1 ] عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا ، بل وكذا في محموله على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة . الثاني : الإباحة وهي أيضا شرط في جميع لباسه [ 2 ] من غير فرق بين الساتر وغيره . فصل في شرايط لباس المصلي الأوّل : الطهارة [ 1 ] المراد من الطهارة أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية كما تقدم في باب الطهارة أنّ النجاسة الواقعية في الثوب والبدن إذا لم تكن محرزة فلا يضرّ بالصلاة إلّا إذا كانت منسية ، وتقدم أيضا أنّ النجاسة وإن كانت محرزة فلا تضر بالصلاة فيما إذا كان المتنجس ما لا تتم الصلاة فيه منفردا أي لا تتم فيه صلاة الرجل فيه بأن لا يستر عورته من القبل والدبر ، ولا فرق في اشتراط الطهارة بين كون الثوب ساترا أو غير ساتر على ما مرّ الكلام في ذلك كلّه في ذلك الباب كما تقدم فيه عدم اعتبار الطهارة في المحمول . الثاني : الإباحة [ 2 ] مراده قدّس سرّه أنه إذا لم يكن الثوب بحيث يجوز للمصلي التصرف فيه بلبسه ، سواء كان عدم جواز لبسه لكونه مغصوبا عينا أو منفعة أو اشتراه بالمعاملة الفاسدة أو تملّكه بالقمار أو كان مملوكا له عينا ومنفعة ، ولكن تعلّق به حق الغير كما إذا كان مرهونا