تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
غير ذلك بقرينة معتبرة محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ؟ قال : « يصلي فيه إذا اضطر إليه » « 1 » . فيكون المحصل جواز الصلاة في الثوب النجس عند الاضطرار إلى لبسه أو عدم تمكنه من ساتر من مثل الحشيش والصوف والقطن وغير ذلك غاية الأمر الصلاة في النجس مع الاضطرار إلى لبسه متعين ومع عدم الاضطرار وعدم تمكنه من مثل الحشيش الصلاة فيه تخييرية يجوز لها الصلاة عريانا على ما تقدم في بحث الصلاة في النجس والنهي عن الصلاة عريانا في هذه الصحيحة مع أن المفروض فيها عدم الاضطرار إلى لبس النجس كما يظهر من السؤال محمول على أفضلية الصلاة فيه مع عدم الاضطرار إلى لبس النجس لبرد ونحوه بقرينة تقييد جواز الصلاة فيه في صحيحة محمد بن علي الحلبي بصورة الاضطرار حيث إنه لو تعيّن الصلاة فيه مع عدم الاضطرار إلى لبسه أيضا لكان التقييد بالاضطرار لغوا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 485 ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 50 | الميرزا جواد التبريزي