تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
العاشر : الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت بل أو تكلّم [ 1 ] لكن في غير الغداة بل لا يبعد كراهته فيها .
شرح
عن عبد اللّه عليه السّلام قال : « كان طول حائط مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قامة فكان عليه السّلام يقول لبلال إذا أذّن : « أعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان » « 1 » الحديث .

العاشر : الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين أو غيرها

[ 1 ] كما يستظهر ذلك من موثقة عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذّن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح » « 2 » وفي موثقته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : « سألته عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامة بشيء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة قال : « ليس عليه شيء وليس له أن يدع ذلك عمدا » « 3 » ولكن ورد في رواية حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصية النبي صلّى اللّه عليه وآله لعلى عليه السّلام أنه قال : « وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة » « 4 » ولكن السند ضعيف جدّا ودلالتها أيضا لا تخلو عن تأمّل ؛ لاحتمال أن يكون المراد التكلم بين فصول الأذان وبين فصول الإقامة لا بينهما ، وعلى تقدير الإغماض أو دعوى الإطلاق فالكراهة ثبوتها مبنية على ما يقال من أنها مقتضى أخبار التسامح في السنن .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 411 ، الباب 16 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 397 ، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 398 ، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 394 ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 .