الرابع : عدم التكلم في أثنائهما بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة إلّا في تقديم إمام ، بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ [ 1 ] .
شرح
ذلك ، وقد تقدّم أنه لا يستفاد من هذه الروايات فساد الإقامة في غير حال القيام ، بل غاية مدلولها عدم الكمال في الإقامة بلا قيام .
الرابع : عدم التكلم في أثنائهما
[ 1 ] وفي صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلّا في تقديم إمام » « 1 » وموثقة ابن أبي عمير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتكلّم في الإقامة ؟ قال : « نعم ، فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان » « 2 » والمتفاهم العرفي عدم الخصوصية لأمر الإمام ، بل نظيره ما يتكلم في أمر يرجع إلى صلاة الجماعة كتسوية الصفوف والالتزام بكراهة التكلم لما ورد في صحيحة حماد بن عثمان « 3 » بعدم البأس في التكلم بعد الدخول أو تمام الإقامة . نعم ، يستحب الإعادة بعد التكلم لما ورد في صحيحة محمد بن مسلم ، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلّمت أعدت الإقامة » « 4 » .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 393 ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 395 ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 395 ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 9 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 394 ، الباب 10 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 3 .