الاستقبال والقيام أيضا فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب [ 1 ] .
شرح
الإقامة ومن التهيّؤ الاستقبال في تمام الإقامة على الاستحباب المؤكد وفي الأذان على غير المؤكد ، وإجزاء الاستقبال في التشهد في الأذان في درك الاستحباب من الاستقبال في الأذان بمعنى أنّ الاستقبال في خصوص تشهد الأذان مؤكد لا في تمامه .
وأمّا الاستحباب في الإقامة فيمكن أن يستند إلى ما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام من الأمر بالإقامة متهيّأ للصلاة بعد الأمر بالأذان من غير وضوء قياما وقعودا وأينما توجه فإنّ التهيأ للصلاة يدخل فيه القيام والاستقبال والطهارة .
الثاني والثالث : القيام والطهارة
[ 1 ] أمّا اعتبار القيام في الإقامة كاعتبار الطهارة حالها فقد تقدم الكلام فيه ، وأما استحبابهما في الأذان فيمكن استظهار ندبهما فيه ممّا ورد في استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بالجلوس بينهما ، والترخيص في الأذان مطلقا أو مع الحدث لا ينافي ندبهما وذكر قدّس سرّه أنّ الأحوط رعاية الاستقبال والقيام أيضا في الإقامه لقوله عليه السّلام صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : « تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجّهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئا للصلاة » « 1 » فإنّ التهيّؤ للصلاة يعمّ الاستقبال والقيام بل تقدم الإشارة إلى الروايات التي ورد فيها ولا تقيم إلّا أنت على الأرض ، وفي موثقة أبي بصير : « ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلّا من علّة أو تكون في أرض ملصّة » « 2 » وفي صحيحة البزنطي : « ولا يقيم إلّا وهو قائم » « 3 » إلى غيرهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 391 ، الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 403 ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 402 ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 6 .