تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
الثالث : الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة [ 1 ] وكذا بين فصول كل ، منهما فلو قدّم الإقامة عمدا أو جهلا أو سهوا أعادها بعد الأذان ، وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما فإنه يرجع إلى موضع المخالفة ويأتي على الترتيب إلى الآخر ، وإذا حصل الفصل الطويل المخل بالموالاة يعيد من الأول من غير فرق أيضا بين العمد وغيره .
شرح
نعم ، لا بأس بأذانها في جماعة النساء التي تتقدمهن المرأة فإنّ ما ورد في جماعة النساء ظاهره عدم الفرق في إقامتهن الجماعة بينهن وبين الرجال إلّا ما ورد في تلك الروايات من وقوف إمامهن في وسط صفّهن ، وإذا كان يجزي في جماعة الرجال أذان الإمام وإقامته أو أذان بعض المأمومين وإقامته كان الأمر في جماعة النساء أيضا كذلك . وأمّا ما ذكر الماتن قدّس سرّه من الأقوى الحكم بإجزاء سماع أذان المرأة وإقامتها للرجل عن أذان نفسه وإقامته فلا دليل عليه حتى فيما إذا كان السامع امرأة قد سمعت أذان المرأة فلا دليل على إجزائه على ما تقدّم من أنّ الدليل على إجزاء السماع لا يشمل أذان المرأة وإقامتها .

الثالث : الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة

[ 1 ] اعتبار تقديم الأذان على الإقامة بمعنى أنه إذا عكس الأمر بأن أقام ثم أذن بطل فلا بد من إعادة الإقامة إذا أراد أن يصلي صلاته بأذان وإقامة أو بإقامة ، ويدلّ على اعتبار تقديم الأذان بهذا المعنى الروايات الواردة في استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بجلوس وذكروا منها صحيحة البزنطي ، قال : قال : القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصلّيها » « 1 » حيث إنّها واضحة الدلالة على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 397 ، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 3 .