ويشترط في السقوط أمور :
أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما [ 1 ] أدائية فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الإجارة لا يجري الحكم .
شرح
الجماعة أولى بذلك .
وأمّا ما روى في المستدرك من كتاب زيد النرسي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا أجزأ أذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك ، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأ إقامة بغير أذان ، وإن وجدتهم وقد تفرقوا وخرج بعضهم عن المسجد فأذّن وأقم لنفسك » « 1 » فقد تقدّم عدم إمكان الاعتماد عليه ؛ لأنه لم يثبت النسخة المحكية هي بتمامها أصل زيد النرسي الذي ذكر النجاشي طريقه إليه وطريق الشيخ حيث رواه عن ابن أبي عمير عن زيد هو طريقه إلى محمد بن أبي عمير حيث ذكر في الفهرست طريقه إلى جميع كتب محمد بن أبي عمير ورواياته ولكن زيد النرسي لم يثبت له توثيق ولا أنّ النسخة التي وقعت بيدي النوري قدّس سرّه بطريق الوجادة هو أصل زيد النرسي ، وعليه فلا يمكن الاستدلال بها على أنّ السقوط بنحو الرخصة وأنّ الملاك في التفرق خروج بعض القوم .
شروط سقوط الأذان والإقامة
[ 1 ] لأنّ ما ورد في المقام من الروايات التي اعتمدنا عليها ظاهرها إقامة صلاة الوقت وكون الداخل إلى المسجد يريد فريضة الوقت منفردا أو جماعة ، وظاهر موثقةهامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 4 : 46 ، الباب 22 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث الأوّل .