الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين [ 1 ]
شرح
الأفضلية في المستحاضة بلا وجه حيث لم يرد في شيء من الروايات الواردة في جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسل واحد أنها تترك الأذان للصلاة الثانية ، بل الوارد في الروايات جواز اكتفاء النساء بدل الأذان والإقامة بما تقدم من التكبيرة والشهادتين ونحوها .
خامسا : المسلوس إذا جمع بين الصلاتين
[ 1 ] قد تقدّم في من له سلس البول والغائط والريح أنّه لو كان له فترة تسع تلك الفترة للصلاتين مع الاكتفاء بأجزائها الواجبة فقط يتعين عليه الإتيان بها في تلك الفترة مقتصرا على الواجبات ، وفي هذا الفرض كما يسقط الأذان للصلاتين تسقط الإقامة وساير ما يستحب في الصلاة تحفظا على الطهور المعتبر فيها . وأمّا إذا كانت الفترة كافية لها ولو مع الإتيان بالمستحبات جاز لكل من الصلاتين الأذان والإقامة وتقدّم أنه وإن يجوز الاكتفاء عند الجمع بين الصلاتين بل بدونه بالإقامة من غير أذان إلّا أنّ الأذان للصلاة الثانية لا يسقط عن الاستحباب بلا فرق بين الإتيان بها في أوّل الوقت أو وسطه وآخره ، وقد تقدم أيضا أنّ الصلاة مع خروج البول أثناءها صلاة اضطرارية على ما يستفاد من صحيحة منصور بن حازم « 1 » وغيرها فلا تصل النوبة إليها ولو مع التمكن من الصلاة الاختيارية في آخر الوقت . نعم ، إذا كان من به سلس ممّن ليست فترة له بل يخرج منه قطرات البول أثناء الصلاة فلا يبعد الالتزام بسقوط الأذان عن الصلاة الثانية عند الجمع بينها لصحيحة حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : « إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حينهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 297 ، الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 .