( مسألة 27 ) إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق [ 1 ] يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب .
شرح
وجل » « 1 » ولا يبعد أن يكون مقتضى تعليل أفضلية الأرض كون التراب منه أولى بالإضافة إلى الحجر ، ويدلّ أيضا على أفضلية الأرض رواية إسحاق بن الفضل حيث سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السجود على الحصر والبواري ؟ قال : « لا بأس به وأن يسجد على الأرض إحبّ إليّ » « 2 » الحديث ، ولكن لعدم ثبوت توثيق لإسحاق تصلح للتأييد .
وأمّا التربة الحسينية فقد ورد في استحباب جعلها مسجدا روايات عديدة وجرت سيرة السلف الصالح عليها فقد ورد في السجود عليها ما ذكر في المتن وغيره فراجع .
الكلام في فقد ما يصح السجود عليه أثناء الصلاة
[ 1 ] وليكن المراد بضيق الوقت عدم إمكان إدراك ركعة قبل خروج الوقت مراعيا ما يعتبر في مسجد الجبهة . لا يقال : مقتضى الإطلاق فيما ورد في جواز السجود على الثوب عدم الفرق بين سعة الوقت وضيقه وأنه مع عدم التمكن مما يعتبر في المسجد عند إرادة الإتيان بالصلاة يسجد على ثوبه مطلقا أو ما إذا كان من القطن والكتان ، أضف إلى ذلك عدم جواز قطع الصلاة المكتوبة . فإنه يقال : أما عدم جواز قطع الصلاة ولو في سعة الوقت فهو للإجماع والتسالمهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 367 ، الباب 17 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 368 ، الباب 17 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 4 .