تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته يجب [ 1 ] إزالته للسجدة الثانية ، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها ولو لم يجد إلّا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد . ( مسألة 25 ) إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة موميا للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد [ 2 ] لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما ، وإن تلطّخ بدنه وثيابه ومع الحرج أيضا إذا تحمّله صحت صلاته .
شرح

يجب إزالة الطين اللاصق للسجدة الثانية

[ 1 ] وذكر قدّس سرّه إذا لصق بجبهته طين أو تراب في السجدة الأولى يجب إزالته للسجدة الثانية بأن يضع جبهته على الطين أو التراب بعد إزالتهما عن جبهته ليصدق السجود بوضع جبهته على الأرض ، ولكن لا يخفى أنّ المعتبر في السجدة الصلاتية كونه حدوثيا ، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى وعلى جبهته طين لاصق ينتفي السجود بعد رفع رأسه من الأرض ، وإذا وضع جبهته ثانيا ولو مع لصوق الطين أو التراب يصدق أنه وضع جبهته على الأرض والطين ، حيث إنّ ما على جبهته جزء من الأجزاء الأرضية من غير حائل بينه وبين جبهته ، وما ورد في مسح الجبهة من التراب « 1 » أثناء الصلاة لا دلالة له على حكم المقام فراجع .

الصلاة على أرض ذات طين

[ 2 ] يستدل على ذلك بموثقة عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 373 ، الباب 18 من أبواب السجود .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 306 | الميرزا جواد التبريزي