تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
( مسألة 28 ) إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه ممّا يجوز ، فإن كان بعد رفع الرأس مضى [ 1 ] ولا شيء عليه .
شرح
كان مضطرا فليفعل » « 1 » والاضطرار إمّا للتقية أو عدم التمكن ولو من الطهارة المائية بالتأخير .

حكم السجود على ما لا يجوز السجود عليه

[ 1 ] وذلك لتحقق السجود وكون المسجد الأرض أو النابت منها واجب عند السجود فيسقط اعتباره عند النسيان والغفلة كنسيان الذكر أو وضع بعض ساير الأعضاء . وبتعبير آخر ، يفوت محلّ الاشتراط برفع الرأس ويكون إعادة السجود على الأرض من الزيادة العمدية الموجبة للبطلان كما إذا أعاد السجود بعد رفع رأسه منها بوضع بعض ساير المساجد فالأمر يدور بين المضي في الصلاة وبين إعادتها رأسا ، ومقتضى حديث : « لا تعاد » « 2 » هو الأوّل وقد يقال السجود المعتبر في الصلاة هو السجود الخاص وهو السجود على الأرض أو ما أنبتته ، وهذا المعتبر من السجود لم يحصل والحاصل لا يحسب سجودا فما دام لم يركع في الركعة الآتية فمحل تدارك السجود المعتبر باق ، وعليه فإن تذكّر بعد رفع رأسه من السجود فعليه الإعادة والمأتي به فعل آخر وقع غفلة أو نسيانا فلا يوجب بطلان الصلاة ، ولا يقاس ذلك بترك ذكر الركوع والسجود نسيانا أو غفلة فإنّ الذكر واجب آخر في ظرف الركوع والسجود وغير دخيل في تحققهما .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 184 ، الحديث 684 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 311 | الميرزا جواد التبريزي