تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
( مسألة 24 ) يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه [ 1 ] فلا يصحّ على الوحل والطين والتراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه .
شرح
ولا يبعد جواز السجود حال التقية على كل شيء أخذا بما ورد في مشروعية الصلاة تقية وإجزائها حتى فيما إذا كانت التقية بنحو المداراة ، وكذا في غير موارد التقية كما هو مقتضى أصالة البراءة عن اعتبار شيء خاص بعد تعذّر السجود على ما يصح السجود عليه اختيارا .

يشترط في محل السجود تمكين الجبهة عليه

[ 1 ] يدلّ على اعتبار تمكين الجبهة ممّا يسجد عليه جملة من الروايات منها صحيحة علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال : سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح ؟ فقال : « ثلاثة وتجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض » « 1 » وموثقه عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه ما هو ؟ فقال : « إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض » « 2 » الحديث ونحوهما غيرهما فلا يصحّ السجود على ما لا يستقرّ عليه الجبهة كالتراب الذي لا تتمكّن الجبهة عليه . نعم ، إذا كان الطين كالتراب بحيث يستقرّ عليه الجبهة فلا مانع من جواز السجود عليه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 300 ، الباب 4 من أبواب الركوع ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 143 ، الباب 15 من أبواب مكان المصلي ، الحديث 9 .