فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي
يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس [ 1 ]
شرح
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي
في اعتبار طهارة مسجد الجبهة وكونه من الأرض
[ 1 ] اما اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة فقد تقدم الكلام فيه في بحث ما يعتبر فيه الطهارة ويأتي أيضا في بحث السجود ، وأمّا اعتبار كون مسجدها من الأرض فلا ينبغي التأمل فيه ، وكذا كونه ما أنبتته الأرض من غير المأكول والملبوس عدلا للأرض نعم المحكي « 1 » عن المرتضى في المسائل الموصلية جواز السجود على القطن والكتان « 2 » . وحكي في الحدائق « 3 » عن ظاهر المحقق في المعتبر « 4 » الميل إلى جواز السجود عليهما على كراهية كما هو ظاهر المحدث الكاشاني « 5 » . ويدل على الاعتبار صحيحة هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز ؟ قال : السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلّا ما أكل أو لبس ، فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال : لأنّ السجود خضوع للّه عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ؛ لأنّ أبناء الدنياهامش
( 1 ) حكاه العلامة في منتهى المطلب 4 : 355 .
( 2 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الأولى ) : 174 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 7 : 250 .
( 4 ) المعتبر 2 : 119 .
( 5 ) الوافي 8 : 742 .