تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما وكونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية . ( مسألة 27 ) الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة [ 1 ] ( مسألة 28 ) الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة [ 2 ] نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما صلاته والأولى تأخير المرأة صلاتها .
شرح
فلا يمكن المساعدة عليه فإنّ الوارد في الروايات عنوان الرجل والمرأة وحملهما في المقام على أنّ المراد منهما الذكر والأنثى كبعض المقامات تحتاج إلى قرينة ، وما يقال ظاهر ما دلّ على الأمر على الصبي والصبية بالصلاة أن متعلق الأمر الصلاة المشروعة للبالغ والبالغة ، ولكن مقتضى ذلك أنّ الصبي في صلاته لا يجوز أن يحاذي المرأة كالبالغ ، وأنّ الصبية في صلاتها لا يجوز لها أن تحاذي الرجل ، وأمّا محاذاة الصبية الصبي أو بالعكس فليس لعدم جوازها دليل . [ 1 ] هذا أيضا مقتضى الصلاة في الروايات المانعة . [ 2 ] قد يقال إنّ الوجه في عدم الكراهة في موارد ضيق الوقت أو الاضطرار بناء على القول بها لكون النهي التنزيهي في العبادة إبلاغ للمنقصة في المتعلق ونوع من الحزازة فيه فيكون إرشادا إلى اختيار الفرد الآخر من الطبيعي في مقام الامتثال من الخالي عن المنقصة والحزازة أو الأفضل ، ومع فرض عدم التمكن من اختيار الفرد الآخر لا يبقى مجال للإرشاد إلى اختيار الفرد الآخر فيتعين على المكلف الإتيان بذلك الفرد في مقام الامتثال . وأمّا بناء على المانعية فالمفروض أنّ المكلف لا يتمكن من الإتيان بغيره فالأمر يدور بين أن يسقط التكليف بالصلاة في حقه ، وبين أن يأتي بها مقترنا بالمانع فيتعين