( مسألة 29 ) إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال ، وكذا العكس فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة [ 1 ]
( مسألة 30 ) الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة [ 2 ] وفي جوفها اختيارا ولا بأس بالنافلة ، بل يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركن ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة وإذا صلّى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ويصلي قائما ، والقول بأنه يصلّي مستقليا متوجها إلى البيت المعمور أو يصلّي مضطجعا ضعيف .
شرح
[ 1 ] وقد تقدّم ما يدل على ذلك عند التعرض للروايات المانعة عن صلاة الرجل والمرأة مع محاذاتهما أو تقدم المرأة على الرجل .
الصلاة في جوف الكعبة وعلى سطحها
[ 2 ] قد ورد النهي عن الصلاة على سطح الكعبة في بعض الروايات كرواية شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السّلام في حديث المناهي ، قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن الصلاة على ظهر الكعبة » « 1 » وفي رواية عبد السّلام بن صالح ، عن الرضا عليه السّلام في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال : « إن قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه والسجود على نحو ذلك » « 2 » .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 340 ، الباب 19 من أبواب القبلة ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 340 ، الباب 19 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .