تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
السابع : أن لا يكون مقدما على قبر معصوم ولا مساويا له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه [ 1 ]
شرح
وجوبه على المكلف المفروض من التكليف بغير المقدور ولو فرض أنّ الشارع أراد من المكلف العمل فاللازم أن يعتبر تكليفا آخر لا يتعلق بنفس ما تعلق به التكليف الأول ، بل يتعلق إمّا بالخالي من أحدهما بخصوصه أو يتعلق ذلك التكليف بما أخذ فيه الجامع بين الجزأين ، وإذا لم يكن في البين معين كما هو المفروض في المقام فإنّ العلم بعدم سقوط الصلاة عن المكلف المفروض وما دلّ على أنّ غير المتمكن من القيام في صلاته يصلّي قاعدا ، ومن لا يتمكن من الركوع والسجود ولو جالسا يومئ إليهما لا يقتضي إلّا ما ذكر من عدم سقوط الصلاة في الفرض ، وحيث إنه يحتمل تعلّق الوجوب بالصلاة المعتبر فيها الجامع بين القيام والركوع والسجود جالسا يكون المرجع أصالة البراءة عن أخذ خصوص كل منهما على ما هو المقرر في تردد الواجب بين كونه تعيينيا أو تخييريا من كون العلم الإجمالي منجزا بالإضافة إلى الجامع وتجري أصالة البراءة في ناحية تعيين أحدهما . نعم ، التزم بعض العلماء ولعله منهم صاحب العروة قدّس سرّه بالاحتياط في ناحية احتمال التعيين ؛ ولذا أفتى بالاحتياط بالتكرار لاحتمال أخذ الخصوصية في ناحية كل منهما في التكليف الثاني أو تعلقه بالجامع بينهما ولكن الصحيح ما ذكرنا من جواز الاكتفاء بالجامع ، وعليه لا فرق في التخيير بين سعة الوقت وضيقه .

سابعا : أن لا يكون المكان مقدما على قبر المعصوم

[ 1 ] قد ذكر قدّس سرّه من الأمور المعتبرة في مكان المصلي أن لا يكون المصلى فيه