الثاني من شروط المكان كونه قارا [ 1 ] فلا يجوز الصلاة على الدابة أو الأرجوحة أو في السفينة ونحوها مما يفوت معه استقرار المصلي نعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة .
شرح
واستيقظ قبل طلوعه فإنه إن خاف فوتهما يصلي العشاء « 1 » مع أنّ الصلاة إيماء كافية للصلاتين معا .
[ ثانيا : ] يشترط في المكان كونه قارا
[ 1 ] المراد من كون المكان قارا عدم كون مكان المصلي متحركا بحيث يكون المصلي متحركا ولكن بالتبع لا حقيقة ، بل يكون إسناد الحركة إليه بنحو من العناية في مقابل كون المصلي في الحقيقة متحركا كالمصلي حال المشي ، وفي مقابل استقرار المصلي بأن لا يكون للمصلي طمأنينة بأن يكون في أعضائه اضطراب ، فإنّ المتكلم في استقرار المصلي بمعنى عدم اضطراب أعضائه حال الصلاة أو عدم جواز صلاته حال المشي خارج عن المقام فعلا ، والكلام فعلا في اعتبار سكون مكان المصلي وعدم الحركة فيه لا ينبغي التأمل في أنّ الحركة في مكانه إذا أوجب فقد الطمأنينة المعتبرة حال الصلاة أو الاستقبال المعتبر فيهما أو غير ذلك ممّا يعتبر في الصلاة فالصلاة تكون باطلة لفقدها لا لاعتبار سكون مكان المصلي واعتبار عدم الحركة فيه ، ولكن المبحوث عنه في المقام ما إذا لم توجب الحركة في المكان فقد شيء منها وأن نفس سكون مكانه معتبر في الصلاة بنفسها أم لا .هامش
( 1 ) انظر وسائل الشيعة 4 : 288 ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 و 4 .