تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
( مسألة 22 ) إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه ، وإنّ إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي [ 1 ] كما أنّ العكس بالعكس .
شرح
الرهن حيث لا يترتب على رجوعه أثر ومن أنكر حرمة قطع صلاة الفريضة في الفرض بدعوى أنّ مدرك حرمة القطع التسالم والإجماع ولا تسالم في الفرض فإنّ في المسألة أقوالا ثلاثة بل لو قيل بحرمة قطع الصلاة الفريضة مطلقا فهو فيما إذا أمكن إتمامها صحيحا . وقد تقدم أنّ القدرة المعتبرة في وجوب الصلاة الاختيارية أو تطبيقها على فرد هي القدرة الشرعية ، ومع عدم طيب نفس المالك على التصرف في ملكه بقاء يعمه النهي عن التصرف فيه فلا تكون المأتي بها قابلة لوقوعها صحيحة بالإتيان بساير الأجزاء في الغصب ، ولا فرق في الرجوع عن الإذن في المقام أو مسألة الرهن إلّا أن يأذن المالك أن يجعل ماله رهنا على دينه عن المالك ، ففي هذه الصورة يلزم الرهن على المالك ولكن لا يجوز للمالك أن يرجع عن إذنه في مسألة الدفن حيث يجب عليه أيضا الدفن كما يحرم أيضا النبش وكذا لا أثر لرجوعه ، وهذا بخلاف الصلاة فإنّ حرمة قطع صلاته تكليف بالإضافة إلى المصلي وليس تكليفا على صاحب الملك أيضا فلا يقع لرجوعه عن اذنه وارتفاع رضاه . نعم ، لا يجوز للغير أن يوجب بطلان صلاة الغير كما إذا جرّ المصلي في مكان مباح أو في ملك نفس المصلي إلى دبر القبلة ونحو ذلك .

لا تجوز الصلاة إذا كان الإذن عن خوف أو غيره

[ 1 ] قد تقدّم أنّ المعيار في جواز التصرف الخارجي في ملك الغير وماله طيب نفس المالك ورضاه وظاهر الإذن وإظهار الرضا كونه بثبوت الرضا في نفسه ، وإذا علم
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 240 | الميرزا جواد التبريزي