ولا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصحّ [ 1 ]
شرح
إذا قام دليل في مورد على أنّ انطباق عنوان الحرام على عمل أو على بعضه مع كونه موجبا لانكسار ملاك ذلك العمل ومغلوبية ملاكه بانطباق الحرام جعله الشارع مع صدوره عن المكلف عن عذر في إيجاد الحرام مسقطا للتكليف بالمأمور به فلا نمنع عن الالتزام به فيكون من قبيل جعل البدل ، نظير إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي في مورد قيام دليل خاص عليه ، وقد التزمنا بذلك يعني بجعل البدل في صلاة التمام في موارد جهل المسافر بجعل وجوب القصر في حق المسافر أو كون الصلاة جهرا مسقطا لوجوب الصلاة إخفاتا أو بالعكس في حق الجاهل مع أنّ العلم بالحكم لا يمكن أخذه في موضوع نفس ذلك الحكم ، وكذا جعل البدل في موارد نسيان جزئية شيء أو شرطيته أو مانعيته في غير الأركان من الصلاة وكما أنّ موارد الغفلة والنسيان عن الجزئية والشرطية والمانعية مستفادة من حديث : « لا تعاد » كذلك موارد الجهل بالغصب أو حرمة التصرف فيه بمعنى الغفلة عن الحرمة ولو نشأت من ترك التعلم .