( مسألة 50 ) الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطّي الساق كالجورب ونحوه [ 1 ]
شرح
القيد ، ولا يقاس بالموارد التي يكون القيد في حدوثه محرما فقط أو كان شرطا في نفس التكليف ، حيث إنّ الأمر بالطبيعي في الفرضين على تقدير حدوث ذلك القيد أمر ممكن ، بخلاف ما إذا كان قيدا للواجب ومحرما حدوثا وبقاء فإنه لا يمكن اجتماع الأمر والترخيص في التطبيق في نفس ذلك الواجب مع تحريم قيده حدوثا وبقاء .
ولكن إذا كان ذيل الثوب المفروض حريرا فلا بأس بالصلاة فيه ، سواء ترك ذيله في حركات الصلاة أم لا ، فإنّ الثوب المفروض يدخل في عنوان حرير مختلط والصلاة فيه جائزة ، بخلاف ما إذا كان ذيله من غير المأكول أو من الذهب حيث لا يجوز الصلاة في غير المأكول من غير فرق بين الساتر وغيره ، وكذا الحال في الذهب .
هذا كله مع فرض لبس ذلك الثوب والصلاة فيه ، وأمّا إذا لم يصدق إلّا بلبس بعضه كما فرض في المتن ، ولم يكن في بعضه الملبوس نجاسة أو من غير المأكول والذهب ولا تصرف في ناحية بعضه المغصوب فلا موجب لبطلان الصلاة .