شرح
كانا بحيث لم يصل مع لبسهما في الصلاة أطراف الأصابع إلى الأرض حيث السجود .
وعلى الجملة ، مقتضى أصالة البراءة عن المانعية جواز الصلاة فيما يستر تمام ظهر القدم ولا يستر شيئا من الساق كما هو المقرر في بحث الأقل والأكثر من الواجب الارتباطي ، بل لا موجب للالتزام بالكراهة أيضا وإن كان مقتضى أخبار من بلغ « 1 » رعاية ذلك في نيل الثواب .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 80 ، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات .