تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
يخرج عريانا فتدركه الصلاة ، فقال : يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد وإن رآه أحد صلّى جالسا « 1 » . ولكن قد يناقش في الجمع بين الصحيحتين بأنّ هذه الرواية مرسلة ؛ لأنّ عبد اللّه بن مسكان لا يروي عن أبي جعفر عليه السّلام بلا واسطة ، بل ذكر النجاشي أنه قيل بروايته عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وليس بثبت « 2 » . وفي الكشي عن محمد بن مسعود يعني العياشي عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن يونس : لم يسمع حريز بن عبد اللّه من أبي عبد اللّه عليه السّلام إلّا حديثا أو حديثين وكذلك عبد اللّه بن مسكان لم يسمع إلّا حديث : من أدرك المشعر فقد إدرك الحج « 3 » . وإذا كان الأمر في روايته عن أبي عبد اللّه عليه السّلام كذلك فكيف بأبي جعفر عليه السّلام . ولكن لا يخفى أنّ رواياته عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في أبواب مختلفة متعددة على ما لا يقبل التردد والتشكيك ، ورواية العياشي عن محمد بن نصير لا يمكن الاعتماد عليها ؛ لأنه لو لم يكن محمد بن نصير ظاهرا في النميري الضعيف المطعون فلا أقل من عدم ثبوت كونه ظاهرا في محمد بن نصير الثقة ، والنجاشي قدّس سرّه أعرف بما قاله في مقابل الروايات الكثيرة المشار إليها . ودعوى أنّ هذه الرواية التي جعلناها شاهد الجمع في باب 46 من أبواب الطهارة بهذا السند عن البرقي عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بل رواية ابن مسكان ، عن أبي جعفر عليه السّلام أمر ممكن ؛ لأنّ الفصل بين وفاة أبي جعفر عليه السّلام وأبي الحسن موسى عليه السّلام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 449 ، الباب 50 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 5 . ( 2 ) رجال النجاشي : 214 ، الرقم 559 . ( 3 ) اختيار معرفة الرجال 2 : 680 ، الحديث 716 .