پرش به محتوای اصلی

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحه 161

پدیدآورندگان:

ص۱۶۱
وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب ، وكذا إذا انحصر في غير المأكول ، وأما إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن لم يكن مضطرا إلى لبسه والأحوط تكرار الصلاة ، بل وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلي فيه ثمّ يصلي عاريا [ 1 ]
شرح

حكم الصلاة في الميتة والمغصوب والذهب والنجس

[ 1 ] قد ظهر ممّا تقدم أنّ الحكم في الذهب كالحكم في الحرير وأنه لا تصح الصلاة في الذهب إلّا مع الاضطرار المستوعب لتمام الوقت ، وأنه مع عدم الاضطرار إلى لبسه في بعض الوقت أو عدم الاضطرار إلى لبسه أصلا تتعيّن الصلاة عاريا ، وإذا صلى فيه لا مع الاضطرار إلى لبسه تكون صلاته محكومة بالبطلان ويستحق العقاب على لبسه . وأمّا المغصوب فمانعيته عن الصلاة منحصرة بصورة حرمة لبسه ، حيث إنّ المانعية ناشئة من عدم جواز اجتماع الأمر بالصلاة مع الستر مع حرمة لبس مال الغير ، وإذا سقطت حرمة لبس المغصوب للاضطرار إليه سقطت المانعية أيضا ، وحيث إنّ حرمة لبسه ساقطة ولو مع الاضطرار إلى لبسه في بعض الوقت تصح الصلاة فيه في ذلك الوقت . وأمّا غير المأكول فلا حرمة في لبسه حتى في حال الاختيار ، بل له المانعية عن الصلاة فقط ، وعلى ذلك فإن لم يكن له ساتر آخر في تمام وقت الصلاة صلى عاريا كما هو مقتضى إطلاق دليل المانعية ، حيث إنّ هذا الإطلاق يوجب تقييد الساتر المعتبر في الصلاة بغيره فلا يكون المكلف واجدا للساتر الصلاتي فيكون مكلفا بالصلاة عاريا . لا يقال : كما إنّ مقتضى إطلاق ما دل على مانعية لبس أو حمل ما لا يؤكل ثبوتهما حتى في الفرض كذلك ما دل على اشتراط الصلاة بالساتر إطلاقه يقتضي اعتبار الساتر
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحه 161 | الميرزا جواد التبريزي