تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 159
( مسألة 36 ) إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى [ 1 ] ( مسألة 37 ) الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه [ 2 ] الاستصحاب في عدم انتسابه إلى الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، ولا أقل من أصالة البراءة عن مانعيته للصلاة على ما تقدم الكلام في ذلك في اللباس المشكوك . تجوز الصلاة فيما شك أنه حرير محض أو مخلوط [ 1 ] وذلك لجريان الاستصحاب في عدم كونه حريرا محضا والاستصحاب في عدم خلط غير حرير فيه لا يثبت أنّه حرير محض وخالص ، ومع الغمض عن الاستصحاب تجري في لبسه أصالة الحلية وأصالة عدم مانعية لبسه عن الصلاة بمعنى جريان أصالة البراءة عن وجوب الصلاة المقيدة بعدم لبسه على ما تقدم بيانه في مسألة اللباس المشكوك . [ 2 ] لا يخفى أنّ الثوب المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه للرجال لحرمة لبس الذهب ومانعيته للصلاة ، بلا فرق بين الثوب من الحرير أو من القطن والكتان والصوف مما يؤكل . وعلى الجملة ، لا حرمة في لبس الحرير المفروض وعدم مانعيته من ناحية الحرير لكونه غير محض ، بل الحرمة والمانعية من جهة لبس الذهب .