( مسألة 30 ) لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير [ 1 ]
( مسألة 31 ) يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة لدفعه والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ [ 2 ]
شرح
يجوز استخدام الحرير في عصابة الجروح والقروح
[ 1 ] هذا بناء على أنّ المحرم لبس ما تتم فيه الصلاة من الحرير المحض ظاهرة وأمّا بناء على أنّ ما لا تتم أيضا لا يجوز لبسه والصلاة فيه فمبنى الجواز هو عدم صدق الثوب واللباس على المذكورات ، فإنّ الوارد في صحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص النهي عن صلاة الرجل في ثوب إبريسم « 1 » ، والوارد في صحيحة أبي جعفر عليه السّلام لا يصلح لباس الحرير والديباج « 2 » أو عدم صدق لبس الحرير على ما ذكر وكل ما ذكر لا يخلو عن تأمل . نعم ، لا يبعد دعوى انصراف أدلته الناهية والمانعة عما ذكر ، واللّه أعلم .يجوز لبس الحرير لمن كان قملا
[ 2 ] إذا اضطر إلى لبسه أو كان الاجتناب عن لبسه حرجيا فلا بأس بلبسه إلّا أنّ الرفع عمّا دل على مانعيته مع عدم الاضطرار إلى لبسه في تمام وقت الصلاة مشكل ، بل الرفع عن إطلاق دليل مانعية لبسه في فرض كونه قملا ببعض الروايات أيضا كذلك لضعفها سندا كمرسلة الصدوق قدّس سرّه قال لم يطلق النبي صلّى اللّه عليه وآله لبس الحرير لأحد منهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 367 - 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 368 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 3 .