إلى نصفه وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكف بل على أربعة أصابع على الأحوط [ 1 ]
( مسألة 28 ) لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكف ، وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور .
( مسألة 29 ) لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته [ 2 ] عوض القطن ونحوه ، وأمّا إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .
شرح
كلاهما من الحرير ، ودعوى صدق أنه حرير ممتزج أو مختلط مع كون أحدهما فقط حريرا لا يمكن المساعدة عليها فإنه كما إذا لبس كلا منهما من غير كون أحدهما ظهارة والآخر بطانة يصدق على كل منهما اللبس كذلك في صورة كون أحدهما بطانة للآخر .
[ 1 ] قد تقدم أنه لا اعتبار بأربعة أصابع أو على مقدار الكف في الثوب ، بل المعيار صدق لبس الحرير المحض والخالص ، وإذا كان طرفا العمامة منسوجين من الحرير والوسط من القطن مثلا لا يصدق عليها الحرير الخالص فضلا كونه أحد طرفيها منسوجا كذلك .
وممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية فإنّ الثوب المرقع بالحرير لا يطلق عليه الحرير المحض حتى فيما إذا كان زائدا على مقدار كف الثوب بل العبرة بصدق أنّ ما لبسه حرير محض .