تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
. . . . . .
شرح
الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام » « 1 » ومثلها صحيحة ربعي بن عبد اللّه وفضيل بن يسار جميعا ، عن أبي جعفر عليه السّلام . « 2 » وصحيحة ابن سنان يعني عبد اللّه بن سنان ( عبد اللّه بن مسكان ) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ويستحب التكبير بها » « 3 » إلى غير ذلك ولكن لا دلالة لهذه الطائفة على عدم إجزاء الجمعة إذا أريد إقامتها بعد الزوال ومضي مقدار من الوقت ، والوجه في ذلك أنّ الضيق كذلك ورد في وقت صلاة الظهر يوم الجمعة في السفر ، بل في صلاة الظهر حتى في الحضر ، ولا بد من أن يكون المراد المضيق بالإضافة إلى الأفضلية فإنّ الأفضلية في سائر الأيام كون صلاة الظهر بعد نوافلها بعد الزوال بخلاف صلاة الجمعة وصلاة الظهر في السفر حيث إنّ الأفضلية في إقامتها بعد الزوال لعدم النافلة أو جواز تقديم النافلة في يوم الجمعة على الزوال ، كما لو كان الشخص مصليا الظهر أربع ركعات لكونه في بلده أو بلد الإقامة ، وفي مضمرة سماعة قال : قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس « 4 » . وفي معتبرة إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت الظهر ؟ فقال : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلّا يوم الجمعة أو في السفر فإنّ وقتها حين تزول الشمس » . « 5 » وأمّا ما ذكر بعض الأصحاب من أنّ وقت صلاة الجمعة بعد الزوال بساعة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 316 ، الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 315 - 316 ، الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 7 : 317 ، الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة 7 : 317 ، الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 8 . ( 5 ) وسائل الشيعة 7 : 317 ، الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 7 .