( مسألة 20 ) إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك [ 1 ] ولا تجري قاعدة التجاوز .
شرح
المفروضة مصداق لتفويت الصلاة في الوقت .
وممّا ذكرنا في هذه المسألة يظهر في المسألة الآتية وهي ما إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد من أنّ اللازم ترك المستحبات في تلك الركعة أو الأزيد محافظة على الوقت بقدر الإمكان حيث مع اشتمالها على المستحبات التي يفوت معها مقدار الركعة أو المقدار من الصلاة من بعدها من وقتها الاختياري غير مشروع ولا يعمها الترخيص في التطبيق ومعه يحكم ببطلانها حتى مع إدراك ركعة منها في وقتها على ما تقدم .
نعم ، مع المحافظة بمقدار الإمكان لا بأس بالإتيان بالمستحبات في المقدار من الصلاة مما يقع خارج الوقت حيث يمكن الأخذ بإطلاق الترخيص في التطبيق بالإضافة إليها .