تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
( مسألة 16 ) إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانيا كما في الإغماء والجنون الأدواري فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير ؟ وجوده [ 1 ] ( مسألة 17 ) إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد [ 2 ] ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم
شرح

في ارتفاع العذر في الوقت المشترك

[ 1 ] قد ذكرنا سابقا أنه يتعين في الفرض الإتيان بالأولى حيث إنّ ما دلّ على أنه يتعين على المكلف في آخر الوقت الإتيان بالثانية كما في الظهرين والعشاءين فيما لم يبق من الوقت إلّا بمقدار أربع ركعات لما ورد في صحيحة عبد اللّه بن مسكان « 1 » وموثقة أبي بصير « 2 » من أنه مع بقاء أربع ركعات إلى طلوع الفجر يصلي العشاء ثم يقضي المغرب ، ومن أنّ الإتيان بالثانية مقتضى امتداد وقت الصلاتين إلى غروب الشمس أو انتصاف الليل أو طلوع الفجر ، بخلاف المفروض في المقام فإنّ المفروض حصول فترة في أثناء الوقت المشترك بحيث لا تكفي إلّا لصلاة واحدة ومقتضى ما دلّ على اشتراط صلاة العصر بوقوعها بعد صلاة الظهر حتى في هذا الفرض عدم تكليفه بصلاة العصر ، بخلاف صلاة الظهر فإنّ مقتضى الأمر بالإتيان بها قبل غروب الشمس هو الاتيان بها حتى في هذا الفرض .

إذا بلغ الصبي أثناء الوقت وجبت عليه الصلاة

[ 2 ] فإنّ حال الصبي في الفرض كحال النائم أو المجنون إذا استيقظ أو أفاق قبل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 288 ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 288 ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .