تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
نعم ، لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت [ 1 ]
شرح
حديث : « لا تعاد » « 1 » إنما يصحح العمل من الخلل الماضي لا الخلل الموجود فعلا كما بينا فيما مرّ . [ 1 ] كما يدل على ذلك صحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام فإنه قد ورد فيها : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلّها أو في وقت فوتها أنك لم تصلّها صلّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت « 2 » . هذا مع ما يأتي في بحث القضاء أنّ الموضوع لوجوبه هو فوت الفريضة والاستصحاب في عدم الإتيان بها في وقتها لا يثبت فوتها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 282 - 283 ، الباب 60 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 336 | الميرزا جواد التبريزي