تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
فصل في أحكام الأوقات ( مسألة 1 ) لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت فلو صلّى بطلت وإن كان جزء منها قبل الوقت [ 1 ] ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها ، ولا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار ، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى ، وكذا على أذان العارف العدل ، وأما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال .
شرح

فصل في أحكام الأوقات

لا تجوز الصلاة قبل الوقت

[ 1 ] وذلك فإنّ ظاهر خطاب التوقيت في الصلوات أن تقع كل صلاة من أولها إلى آخرها في ذلك الوقت ، وشرطية الوقت للصلاة كشرطية الطهارة والقبلة وغيرهما لها مقتضاها كونها قيدا لجميع أجزائها من حين الدخول فيها فلا فرق بين فقدان الشرط بالإضافة إلى الجزء منها أو لتمامها ، وفي صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس لأحد أن يصلي صلاة إلّا لوقتها وكذلك الزكاة - إلى أن قال - وكل فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت « 1 » إلى غير ذلك ووجوب العلم بدخول الوقت عند الشروع في الصلاة لإحراز امتثال الأمر بالصلاة المؤقتة عقلي ، حيث إنّ التكليف بها لا يحرز سقوطه إلّا بإحراز دخول الوقت عند الشروع فيها ولا تكفي الموافقة الاحتمالية ومنها الموافقة الظنية إذا لم يقم على اعتبارها دليل . نعم ، لو قام دليل على الاكتفاء وفي موارد أو اعتبار الظن مطلقا أو ظن خاص فلا بأس بالاكتفاء ؛ لأنّ الاكتفاء ما لم ينكشف الخلاف لازم عقلي للاعتبار وقد يستظهر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 166 ، الباب 13 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل .