تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
. . . . . .
شرح
المغرب ، وقبل صلاة العشاء تكون من التنفل في وقت الفريضة ونحوها صحيحة محمد بن مسلم « 1 » ومثلها ما ورد في الأمر بالإتيان بصلاة الوتر وركعتي الفجر بعد طلوعه . « 2 » وأما جواز التنفل لمن عليه قضاء الفريضة فيدل عليه موثقة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ؟ فقال : « يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة » « 3 » وقد ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان قضية غلبة النوم على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلّى الصبح الحديث « 4 » . وما في التهذيب من أنّ التطوع بالركعتين لاجتماع الناس لإقامة الجماعة « 5 » كما ترى بلا شاهد مع أنّ إطلاق الموثقة يدفعه ، بل لا سبيل لنا إلى العلم بصدور مثلها أو نقلها عن المعصوم عليه السّلام حيث إنّ غلبة النوم على النبي صلّى اللّه عليه وآله لا يناسب عصمته . ودعوى أنّه كان بمشية اللّه للمصلحة العامة لئلا يتخيل الناس أنّ النبي ليس بشر يدفعها ما في ذيل الصحيحة : وكره المقام وقال : نمتم بوادي الشيطان « 6 » . وقوله عليه السّلام كما في رواية الذكرى ردّا على الحكم بن عتيبة . . . ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 241 ، الباب 39 من أبواب المواقيت ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 261 ، الباب 48 من أبواب المواقيت . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 284 ، الباب 61 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 283 ، الباب 61 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل . ( 5 ) تهذيب الأحكام 2 : 265 ، ذيل الحديث 95 . ( 6 ) وسائل الشيعة 4 : 283 ، الباب 61 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل .