تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة [ 1 ] كالطهارة والستر وغيرهما ، وكذا لتعلّم أجزاء الصلاة وشرايطها ، بل وكذا لتعلّم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق ، بل قد يقال مطلقا لكن لا وجه له ،
شرح
وأردت التيمم فأخّر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » « 1 » ونحوها غيرها تكليف شرعي أو إرشاد إلى عدم مشروعية التيمم قبل آخر الوقت مع رجاء التمكن من الماء . ولكن لا يخفى أنّ ظاهر مثلها أنه مع احتمال التمكن من الماء واتفاقه قبل خروج الوقت يكون مكلفا بالصلاة مع الطهارة المائية ، وعليه فلا بأس بالتيمم مع احتماله عدم اتفاق التمكن من الماء فيما بعد ، غاية الأمر لا يجزي إذا اتفق التمكن المحتمل ، وفي صحيحة يعقوب بن يقطين ، قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة ؟ قال : « إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه » « 2 » فإنّ مثل هذه محمولة على صورة احتمال الظفر بالماء بقرينة مثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ، ودعوى أنّ المستفاد منها عدم مشروعية التيمم في أول الوقت مع احتمال الظفر في آخر الوقت ولو لم يتمكن من الماء فيما بعد كما ترى .

يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة

[ 1 ] تأخير الصلاة عن أول وقتها لعدم صحة الصلاة بدون شرايط صحتها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 384 ، الباب 22 من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 368 ، الباب 14 من أبواب التيمم ، الحديث 8 .