. . . . . .
شرح
الطوائف التسع التي وضعها عنهم ولم يرد فيها أو في غيرها ممن وضع عنه من كان في زمان الغيبة .
وعلى الجملة ، فهذه الصحيحة وما يذكر بعدها ليست من قبيل الروايات التي ذكرت فيها تعداد الصلوات الواجبة والأغسال الواجبة ليقال لا إطلاق فيها بالإضافة إلى تعيين شرائط الوجوب ومنها صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلّا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي . « 1 »
في شرائطها
ويظهر ممّا تقدم وجه الاستظهار ومنها صحيحة أخرى لأبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع اللّه على قلبه « 2 » . وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع الإمام فإن ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض ولا يدع ثلاث فرائض من غير علة إلّا منافق « 3 » . إلى غير ذلك ولكن من المحتمل أن يكون المراد من الإمام المعصوم المبسوط يده فلا يستفاد منها حكم غير هذه الصورة وهذا الاحتمال إذا كان بحيث يمنع الظهور فيتمسك بالإطلاق في غيرها لرفع الإجمال ،هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 299 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 14 .
( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 299 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 15 .
( 3 ) وسائل الشيعة 7 : 298 - 299 ، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 12 .