. . . . . .
شرح
صراحتها بالإتيان بصلاة الوتر بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر وصلاة الغداة كرواية عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أقوم وقد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أوّل وقتها وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة « 1 » . ورواية إسحاق بن عمار « 2 » ، وإذا كان البدء بصلاة الليل وقضائها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الغداة جايزا يكون قضاء الوتر خاصة بعد الفجر أيضا كذلك كما يشهد بذلك صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الوتر بعد الصبح ؟ قال : « نعم ، قد كان أبي ربّما أوتر بعد ما انفجر الصبح » « 3 » فإنّ حكايته عليه السّلام عن أبيه ظاهره الإتيان بالوتر قبل صلاة الغداة ويقع الكلام في المقام هل الأفضل تقديم صلاة الليل أو صلاة الوتر قبل الاتيان بالغداة أو الأفضل الاتيان بصلاة الغداة في أول وقتها ثم الإتيان بصلاة الليل أو صلاة الوتر حيث ورد في بعض الروايات المنع عن الاتيان بصلاة الوتر بعد طلوع الفجر كما في صحيحة إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ قال : « لا » « 4 » بل يظهر من بعض الروايات أنّ صلاة الليل أو الوتر الواقعة بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الغداة محكومة بالبطلان كما يظهر ذلك من صحيحة سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أنّ عليه ليلا ثم يدخل عليه الآخر من الباب ، فقال : قد أصبحت ، هل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 262 ، الباب 48 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 262 ، الباب 48 من أبواب المواقيت ، الحديث 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 261 ، الباب 48 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 259 ، الباب 46 من أبواب المواقيت ، الحديث 6 .