وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر ثم فريضته وقضاها [ 1 ]
شرح
عنهما أيضا بناء على أن لا يكون المستفاد من رواية الأحول كون صلاة الليل أداء في الفرض ، حيث إنّ تقديم الوتر عند خوف مفاجأة الصبح بإدامة صلاة الليل إدراكا للوتر في وقتها كما لا يخفى .
إن لم يتلبس بصلاة الليل قدم الفجر
[ 1 ] لا ينبغي التأمل في أنّ صلاة الليل عند البدء بها بعد طلوع الفجر قضاء سواء أتمّها بأحد عشرة ركعة أو ثماني ركعات كذا الحال البدء بعد طلوعه بصلاة الوتر ، سواء كان المراد بها ثلاث ركعات مفصولة أو الركعة الواحدة وإذا بنى على جواز القضاء حتى في وقت فريضة أخرى ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة كما هو الأظهر ، فلا مورد للتأمّل في جواز قضاء صلاة الليل بتمامها أو قضاء خصوص صلاة الوتر بعد طلوع الفجر قبل الإتيان بفريضة الغداة ، خصوصا فيما إذا كان القضاء بحيث يأتي بنافلة الفجر وفريضة الصبح قبل ظهور الحمرة في الأفق الشرقي ، ويشهد لذلك صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن صلاه الليل والوتر بعد طلوع الفجر ؟ فقال : صلّها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها وقال : أوتر أيضا بعد فراغك منها . « 1 » وأظهر منها صحيحة سليمان بن خالد ، قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثمّ أصلي الفجر ، قال : قلت : أفعل أنا ذا ؟ قال : نعم ولا يكون منك عادة « 2 » . والوجه في كونها أظهر مما تقدمهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 261 ، الباب 48 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 261 ، الباب 48 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .