( مسألة 7 ) إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها [ 1 ]
( مسألة 8 ) وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني [ 2 ] والأفضل إتيانها في السحر وهو الثلث الأخير من الليل وأفضله القريب من الفجر .
شرح
أم لا ؟ وليس عنده الإتيان بالنافلة فيما إذا استلزم وقوع الفريضة في غير وقت فضيلتها أمرا مسلما .
[ 1 ] قد تقدم أنّ ظاهر الروايتين صورة الاتيان في غير وقت نافلة الفجر بالدس في صلاة الليل ثم نومه والاستيقاظ عند الفجر أو قبله .
وقت نافلة الليل
[ 2 ] المشهور بين الأصحاب بل المتسالم عليه بينهم أنّ وقت نافلة الليل يدخل بانتصاف الليل ، ويشهد لذلك عدة من الروايات منها صحيحة زرارة الواردة في جواز الاقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو أربع ركعات وفي نافلة المغرب على ركعتين مع رعاية الفرائض والنوافل حيث ورد فيها قلت لأبي جعفر عليه السّلام إلى أن قال عليه السّلام : « وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة » « 1 » وظاهرها تحديد وقت صلاة الليل بما بعد انتصاف الليل . ومنها موثقته عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة » « 2 » ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : « كان رسول اللّه عليه السّلام إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلىهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 59 ، الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 495 ، الباب 35 من أبواب التعقيب ، الحديث 2 .