. . . . . .
شرح
والذراعين ، والمحكي عن الشيخ في الخلاف « 1 » والمحقق في المعتبر « 2 » والعلامة « 3 » في بعض كتبه ، وغيرهم جواز الإتيان بنافلة الظهر قبل الظهر ، من الزوال إلى صيرورة ظل الشاخص مثله ، والإتيان بنافلة العصر إلى أن يصير ظله إلى مثلين ، ويستدل على ما هو المنسوب إلى المشهور بروايات منها صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن وقت الظهر ؟ فقال : ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعا فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ، ثم قال : إنّ حائط مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان قامة وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر ، ثم قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة . « 4 »
ومنها موثقة عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث ورد فيها : للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات ، فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلّا بعد ذلك ، وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل ، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المدارك 3 : 68 .
( 2 ) المعتبر 2 : 48 .
( 3 ) التذكرة 2 : 316 ، المسألة 37 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 141 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 و 4 .