تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 217
فصل في أوقات الرواتب ( مسألة 1 ) وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين [ 1 ] أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه ، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين فالحدّان الأولان للأفضلية ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين . فصل في أوقات الرواتب وقت نافلة الظهر والعصر [ 1 ] المنسوب إلى المشهور أنّ وقت نافلة صلاة الظهر قبلها إلى أن يصير الظل الحادث بعد الزوال مقدار ذراع المعبر عنه بسبعي الشاخص وبالقدمين ، وأن وقت نافلة العصر إلى أن يصير ذراعين أي أربعة أقدام المساوي لأربعة أسباع الشاخص ، بمعنى أنّ المكلف مع عدم الإتيان بنافلة الظهر إلى ذراع من الفيء يبدأ بصلاة الظهر ، وإذا لم يأت بنافلة العصر إلى أن صار الظل بمقدار ذراعين يبدأ بصلاة العصر ، واختار الماتن قدّس سرّه أنّ البدء بصلاة الظهر والعصر مع ترك نافلتهما قبل الذراع والذراعين والإتيان بنافلتيهما بعد الظهر والعصر أفضل وإلّا فلا بأس بالإتيان بنافلتيهما قبلهما إلى آخر وقت الإجزاء بحيث يأتي بصلاة الظهر مع نافلتها قبلها وصلاة العصر كذلك قبل غروب الشمس . نعم ، الأحوط استحبابا أن لا ينوي خصوص عنوان الأداء في نافلتيهما بعد الذراع