. . . . . .
شرح
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوله عليه السّلام بعد ذلك وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في سفره الحديث . « 1 »
ويستدل على أنّ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس خارج من الليل والنهار بل هو زمان يقابل الليل والنهار نعم قد يلحق بالنهار حكما ، وعليه يحسب انتصاف الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فيجب الإتيان بصلاة المغرب والعشاء قبل انتصاف ما بينهما ويدخل وقت صلاة نافلة الليل بعد انتصافه بمرفوعة الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن الخمسين والواحدة ركعة ؟ فقال : « إنّ ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة ، وساعات الليل اثنتا عشرة ساعة ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، ومن غروب الشمس إلى غروب الشفق غسق فلكل ساعة ركعتان وللغسق ركعة » « 2 » والظاهر أنّ المراد من الساعة الوقت فلا تختلف هذه الساعة باختلاف الأيام والفصول بقرينة ما ورد فيه : « ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة » ولكنها مع ضعف سندها ينافي ما تقدم في الروايات المعتبرة من كون المراد من الغسق انتصاف الليل فلا يمكن الاعتماد عليها في الخروج عمّا ذكر من ظهور الليل والنهار ، ونظيرها في ضعف السند والدلالة رواية أبي هاشم الخادم ، قال : قلت لأبي الحسن الماضي لم جعلت صلاة الفريضة والسنّة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها ؟ قال : لأن ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة ، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة فجعل اللّه لكل ساعة ركعتين وما بين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 10 - 11 ، الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 48 ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 10 .