تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
. . . . . .
شرح
انتصافه فالمتيقن ممّا يجوز تأخيرها إلى أن يؤتى بها قبل انتصاف الليل هي صلاة العشاء ، ولكن ورد في بعض الروايات ما ظاهرها دخول وقت صلاة العشاء سقوط الشفق أي الحمرة التي تبقى في الأفق الغربي بعد غروب الشمس ، وإذا زالت تلك الحمرة دخل وقت صلاة العشاء كصحيحة عمران بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام متى تجب العتمة ؟ قال : « إذا غاب الشفق والشفق هو الحمرة ، فقال : عبيد اللّه أصلحك اللّه إنّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض ، فقال أبو عبد اللّه : إنّ الشفق إنّما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق » . « 1 » وصحيحة بكر بن محمد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن وقت صلاة المغرب ؟ فقال : إذا غاب القرص ، ثم سألته عن وقت العشاء الآخرة ؟ فقال : إذا غاب الشفق . « 2 » إلى غير ذلك ممّا لا بد من حملها على دخول وقت الفضيلة ؛ لما تقدم من جواز الإتيان بصلاة العشاء قبل سقوط الشفق ، ولا يكون ذلك من الإتيان بالصلاة قبل وقتها كما يدلّ على ذلك غير واحد من الروايات ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في الرجل يصلّي المغرب بعد ما يسقط الشفق ؟ فقال : لعلة ، لا بأس قلت : فالرجل يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق ؟ قال : لعلة ، لا بأس . « 3 » وموثقة زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : صلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة وإنّما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمّته . « 4 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 204 ، الباب 23 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 205 ، الباب 23 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 196 ، الباب 19 من أبواب المواقيت ، الحديث 13 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 202 ، الباب 22 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 145 | الميرزا جواد التبريزي