تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
( مسألة 4 ) النوافل المرتبة وغيرها يجوز إتيانها جالسا ولو في حال الاختيار [ 1 ] والأولى حينئذ عدّ كل ركعتين بركعة فيأتي بنافلة الظهر مثلا ست عشرة ركعة ، وهكذا في نافلة العصر ، وعلى هذا يأتي بالوتر مرتين كلّ مرّة ركعة .
شرح
الوقت أو في الجماعة ونحو ذلك أتى بالظهر كذلك .

الإتيان بالنوافل جالسا

[ 1 ] أمّا جواز الإتيان بالنوافل جالسا حتى مع عدم العذر وحال الاختيار فيدل عليه صحيحة سهل بن اليسع ، أنه سأل أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن الرجل يصلّي النافلة قاعدا وليست به علّة في سفر أو حضر ؟ فقال : « لا بأس به » « 1 » ونحوها رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام « 2 » ومعتبرة حنان بن سدير ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أتصلي النوافل وأنت قاعد ؟ فقال : ما أصليها إلّا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن » . « 3 » وأمّا استحباب التضعيف كما ذكر فقد يستظهر من صحيحة علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلي ؟ قال : « يصلي النافلة وهو جالس ويحسب كل ركعتين بركعة ، وأمّا الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام » « 4 » ورواية محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا ؟ قال : « يضعف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 491 ، الباب 4 من أبواب القيام ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 492 ، الباب 5 من أبواب القيام ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 491 ، الباب 4 من أبواب القيام ، الحديث الأوّل . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 493 ، الباب 5 من أبواب القيام ، الحديث 5 .