. . . . . .
شرح
زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » « 1 » وفي معتبرة عبيد بن زرارة ، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت الظهر والعصر ؟ فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلّا أنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس » « 2 » ونحوهما غيرهما .
وفي مقابلها ما يدلّ على أنّ وقت الظهر بعد الزوال بذراع والعصر بذراعين كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن وقت الظهر ؟ فقال : « ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس » « 3 » الحديث ونحوها غيرها . وفي موثقة سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس ؟ فقال : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلّا في السفر أو يوم الجمعة فإنّ وقتها إذا زالت » « 4 » وموثقة ذريح المحاربي قال : سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام أناس وأنا حاضر - إلى أن قال - فقال بعض القوم إنّا نصلّي الأولى إذا كانت على قدمين ، والعصر على أربعة أقدام ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « النصف من ذلك أحب إليّ » « 5 » وغير ذلك من الروايات ، وحيث إنّ القدم بمقدار شبر يكون الذراع بمقدار قدمين فإنّه بمقدار شبرين فتدل بعض الروايات على أنّ وقت الظهر بقدمين من زوال الشمس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 125 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 126 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 217 ، الحديث 653 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 145 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 17 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 146 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 22 .