فصل في أوقات اليومية ونوافلها
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ويختص الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله ويختص العصر بآخره كذلك [ 1 ] .
شرح
فصل في أوقات اليومية ونوافلها
وقت الظهرين
[ 1 ] كون المبدأ في وقت صلاة الظهر زوال الشمس وميلها عن دائرة نصف النهار متفق عليه بين المسلمين ، وكذا مبدأ وقت صلاة العصر . نعم ، خصص مخالفينا كون الزوال مبدأ لصلاة العصر بما إذا جمع المكلف بين الظهرين ، وفي غير هذا مبدأ وقت صلاة العصر ما إذا صار ظل كل شيء مثله يقوله اللّه سبحانهأَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ« 1 » وظاهر الدلوك زوالها ، وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عما فرض اللّه عزّ وجلّ من الصلاة ؟ قال : خمس صلوات في الليل والنهار ، فقلت : هل سماهن اللّه وبيّنهنّ في كتابه ؟ قال : نعم ، قال اللّه تعالى لنبيه صلّى اللّه عليه وآلهأَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِودلوكها : زوالها وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن اللّه وبيّنهنّ ووقّتهن ، وغسق الليل هو انتصافه « 2 » . الحديث وقد ورد في عدة روايات أنّه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين كصحيحةهامش
( 1 ) سورة الإسراء : الآية 78 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 10 ، الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث الأوّل .