( مسألة 4 ) إذا شك في عدد الأشواط ، كما إذا شك بين السادس والسابع [ 1 ] أو بين الخامس والسادس ، وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه ، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معا ، كما إذا شك في أنّ شوطه الأخير هو السادس أو الثامن ، ولا اعتبار بالظنّ ما لم يصل حدّ الاطمينان ويجرى عليه حكم الشك .
شرح
شيء » « 1 » . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل لم يدرستة طاف أو سبعة قال :
« يستقبل » « 2 » وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستّة طاف أو سبعة طواف فريضة ؟ قال : « فليعد طوافه » قيل : انه قد خرج وفاته ذلك ، قال : « ليس عليه شيء » « 3 » . وظاهر هذه الروايات المعتبرة ان الشك بين الستة والسبعة سواء حصل عند تمام الشوط ومنتهاه أو في أثنائه يوجب بطلان الطواف فيكون على المكلف إعادته .
[ 1 ] المشهور على بطلان الطواف عند الشك بين السادس والسابع ، كما في المدارك وإن التزم هو قدّس سرّه كبعض المتأخرين بالصحة إذا اكمله ، بحيث احرز بأنه طاف سبعة أشواط بضميمة أصالة عدم الزيادة ، وهذا القول محكي عن المفيد والصدوق والحلبي من المتقدمين . وقد تقدم ما يدل على بطلان الطواف في المسألة السابقة ، وناقش في المدارك فيها ، والتزم بالصحة على ما ذكر مستدلا بصحيحة منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إني طفت فلم أدر أستّة طفت أم سبعة ، فطفت طوافا آخر ، فقال : « هلّا استأنفت ؟ » قلت : طفت وذهبت قال : « ليس عليك شيء » « 4 » . حيث إنّه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 361 ، الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 361 ، الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث 9 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 359 ، الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 359 ، الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .