طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فورا ، وقد مرّ حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف .
( مسألة 7 ) إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك ، فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته [ 1 ] ، وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط بالإتمام والإعادة بعد زوال العذر .
شرح
نجاسته وهو حال الطواف في الأمر الثالث منها ، وهو اشتراط الطهارة من الخبث حيث تعرضنا في المسألة الثالثة من الأمر الثالث ، كما تعرّضنا لحكم المرأة التي حاضت أثناء طوافها في العمرة في المسألة السابعة من الأمر الثاني .
إذا قطع طوافه لمرض
[ 1 ] روى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل طاف طواف الفريضة ، ثم اعتلّ علّة لا يقدر معها على إتمام الطواف ، فقال : « إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط ، فقد تمّ طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإنّ هذا مما غلب اللّه عليه ، فلا بأس بأن يؤخّر الطواف يوما أو يومين ، فإن خلته العلّة عاد فطاف أسبوعا ، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ، ويصلي هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه » « 1 » الحديث ، وقد يظهر من كلماتهم ان الموضوع للإعادة القطع قبل تجاوز النصف ، والبناء للاتمام بعد تجاوزه ، وانه مستفاد من هذه الرواية وممّا ورد في حدوث الحدث أثناء الطواف وطروّ الحيض أثنائه ، فإن أربعة أشواط تجاوز النصف وثلاثة ما لم يكمل بعدها شوطا آخر قبل تجاوز النصف ، حيثهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 386 ، الباب 45 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .