تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
( مسألة 6 ) إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهّر ثم يرجع ويتمّ طوافه [ 1 ] على ما تقدم ، وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه ، ولو حاضت المرأة أثناء
شرح
الموالاة بذلك الخروج بأن رجع سريعا وأكمل الأشواط ، ومقتضى صحيحة صفوان وإن كانت صحة البناء في هذه الصورة بل جوازه مقتضى القاعدة ، لأنّ مجرد الخروج عن المطاف لا يقتضي بطلان الطواف كالخروج إلى الكعبة في أثنائه ، فإنه لا دليل على ذلك ، بل يدل على جوازه ما ورد في جواز الجلوس للاستراحة في أثناء الطواف ، حيث إنّ إطلاقه يعم الجلوس خارج المطاف ، إلّا أنّ رعاية فتوى المشهور بل دعوى أنّ الإطلاق في الشرطية الثانية في صحيحة أبان تعم فرض عدم فوت الموالاة أيضا يقتضي الاحتياط بالإتمام والإعادة . وكذا الحال في الصورة الثالثة : وهو القطع بعد تجاوز النصف فاتت الموالاة أم لم تفت ، فإنه يبني على ما قطع رعاية لفتوى المشهور ، ولإطلاق صحيحة صفوان المتقدمة . ولكن بما أنه لا يبعد ان يكون الاختلاف في الحكم بالبقاء وعدمه كون الطواف نافلة أو فريضة ، فعليه إعادة الطواف أيضا . ويمكن ان يأتي بسبعة أشواط بقصد الأعم من التمام والاتمام والالتزام بخصوصية تجاوز النصف وعدمه وإن كان محتملا ثبوتا ، إلّا أنه لم يقم عليه دليل . وما ورد من التعليل في إتمام المرأة طوافها إذا حاضت أثناءه وأنها تتمه بعد طهرها لأنها زادت على النصف عند حيضها لا يدل على حكم في المقام ، فإنه حكم صورة الاضطرار إلى قطع الطواف ووجوب الخروج عن المسجد فورا لا صورة الخروج بالاختيار ، كما هو المفروض في المقام ، ونتعرض لحكم الاضطرار إلى الخروج عن قريب . [ 1 ] قد تقدم الكلام في ذلك في بيان الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في الطواف ، وهو اشتراط الطهارة من الحدثين . وكذلك ما إذا تنجّس ثوبه حال إحرامه أو علم