( مسألة 4 ) إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بدّ من إعادته [ 1 ] ، والأولى إعادة الطواف بعد إتمامه ، هذا مع بقاء الموالاة . وأما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان ، وإن كان ذلك عن جهل أو نسيان ، وفي حكم دخول الحجر التسلّق على حائطه على الأحوط ، بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضا ، وإن كان الأظهر جوازه .
( مسألة 5 ) إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر ، فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته .
شرح
مع مدّ اليد المذكور ، وكفاية خروج معظم اجزاء بدنه عن فضاء الصفّة حتى بناء على أنّ فضائها كنفسها يحسب من البيت .
خروج الطائف عن المطاف أثناء طوافه
[ 1 ] قد تقدم الكلام في ذلك في اشتراط الطواف بكونه من خارج حجر إسماعيل وإن لم يكن شيء من الحجر داخلا في البيت ، وعلى الجملة حجر إسماعيل وإن لم يكن جزء من البيت بل هو خارج عنه ، إلّا أنه خارج عن المطاف بلا فرق بين الطواف الواجب والمندوب ، وفي صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت ؟ قال : « لا ، ولا قلامة ظفر ، ولكن إسماعيل دفن أمّه فيه فكره أن يوطأ ، فجعل عليه حجرا وفيه قبور الأنبياء » « 1 » ونحوها غيرها ، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر ، قال : « يعيد ذلك الشوط » « 2 » وفي صحيحة معاوية بن عمار الأخرى عنهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 353 ، الباب 30 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 356 ، الباب 31 من أبواب الطواف ، الحديث 1 .