تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج : ( مسألة 2 ) إذا خرج الطائف عن المطاف [ 1 ] فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة ، والأولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف .
شرح
بالبيت ، بل هو كطواف المسجد يأبي عن هذا الحمل ، والصحيحة أيضا غير قابلة للحمل على التقية ، والأحوط مراعاة الحدّ إلّا في مقام الاضطرار والزحام ، وظاهر الصدوق قدّس سرّه جواز الطواف في غير الحدّ ، وعن أبي علي جوازه حال الاضطرار ، وعن العلامة الميل إليه على ما ذكره في الجواهر .

الخروج عن المطاف قبل تمام الطواف

[ 1 ] المنسوب إلى المشهور أنّه إذا دخل الطائف الكعبة قبل إكمال طوافه فإن لم يتجاوز النصف بطل طوافه وعليه الإعادة ، وأما إذا كان الدخول مع تجاوز النصف يبني على طوافه ويكمله سبع أشواط ، والروايات المستفاد منها حكم الطواف في فرض دخول الكعبة ، صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : « يستقبل طوافه » « 1 » ، وظاهرها بطلان الطواف بدخولها ، ومقتضى إطلاق الأمر بالاستقبال عدم الفرق في لزوم الإعادة بين كون دخوله قبل تجاوز النصف أو بعده ، وموثقة عمران الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف في الفريضة ، ثم وجد خلوة من البيت فدخله ، قال : « يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه » « 2 » والتقييد بالثلاثة للاشواط حيث يطلق الطواف على الشوط ، ولذا ذكرنا أنّ ما ورد في بعض روايات
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 378 ، الباب 41 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 381 ، الباب 41 من أبواب الطواف ، الحديث 9 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 38 | الميرزا جواد التبريزي